الطعن رقم 273 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-1-15
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
تقرير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لجان شئون العاملين والتقارير عنهم - تقارير الكفاية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر و محمد عبد الرازق الشعراوى و صلاح الدين ابو المعاطى نصير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - تقارير كفاية - هدفها - تقييم أعمال العاملين خلال سنة و الحكم على كفايتهم من خلال - إذا ثبت أن العامل لم يؤد عملاً خلال هذه المدة التى وضع التقرير السرى خلالها لأمر خارج عن إرادته - إنعدام التقرير .