الطعن رقم 91 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1967-7-25
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الدفع بعدم التنفيذ
⚖️ اثار البيع - التزامات البائع - نقل ملكية المبيع
⚖️ اثار عقد البيع - التزامات البائع - نقل الملكية - فى الدفع بعدم تنفيذ التزام نقل الملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد حسن هيكل وامين فتح الله وابراهيم علام وعثمان زكريا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه إذا كانت المادة 428 من القانون المدني تلزم البائع بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري ومن ذلك تقديم الشهادات اللازمة للتسجيل إليه كمستندات الملكية وبيان حدود العقار، إلا أنه متى كان هذا الإلتزام يقابله التزام من جانب المشتري ولم يقم بتنفيذه جاز للبائع - وعلى ما تقضي به المادة 161 من القانون المدني - أن يمتنع من جانبه عن القيام بالإجراءات اللازمة للتسجيل. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد ما يستفاد منه أن البائعة لم تكن ملزمة طبقاً لشروط عقد البيع أن تقدم الأوراق اللازمة لتسجيله والتوقيع عليه من المشترين إلا بعد أن تحصل منهم على الرسم المطلوب سداده إلى مصلحة الشهر العقاري وأن هؤلاء هم الملزمون بالمبادرة إلى دفعه، وانتهى الحكم إلى أن تقصير مورث الطاعنين وهم من بعده في ذلك قد سوغ للبائعة أن تعتصم قبلهم بالدفع بعدم التنفيذ فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون.