الطعن رقم 256 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-1-15
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدة خدمة سابقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية نعيم عطية جرجس و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر و صلاح الدين ابو المعاطى نصير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - إنتهاء خدمة العامل للحكم عليه فى قضية سياسية - قرار رئيس الجمهورية رقم 3602 لسنة 1966 بشأن حساب مدد الفصل لمن يعادون للخدمة بعد صدور العفو عنهم - يشترط للإستفادة من أحكامه شرطان :
1- أن يكون إنتهاء خدمة العامل بسبب الحكم عليه فى قضية سياسية .
2- أن يكون قد صدر عفو سواء كان العفو عن الجريمة المحكوم فيها أم عن العقوبة المحكوم بها - أثر ذلك - إعتبار مدة خدمة العائدين متصلة .