الطعن رقم 99 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-1-24
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
طعن
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الاحكام - طعون هيئة مفوضى الدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد انور محفوظ و محمد كمال سليمان ايوب و عبد اللطيف احمد ابو الخير و محمد محمود البيار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صدور حكم المحكمة التأديبية بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم التظلم - طعن هيئة مفوضى الدولة تأسيساً على أن نص المادة 12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 لا يشترط لقبول الطعن فيها - عدم إعتبار هيئة مفوضى الدولة طرفاً ذا مصلحة شخصية فى المنازعة فهى لا تملك بهذه الصفة التصرف فى الحقوق المتنازع عليها أو فى مصير المنازعة بل تظل المنازعة مستمرة و قائمة بين أطرافها و يظل المتصرف فى الحقوق المتنازع عليها و هى مصير المنازعة من شأن الخصوم وحدهم.