⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22 لسنة 27 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1983-12-3 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: طعن

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الاحكام - احكام الطعن - ميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد محمد عبد المجيد و محمد عبد الرازق خليل و حسن حسنين على و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا طبقاً لنص المادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 هو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم - هذا الميعاد لا يسرى فى حق ذى المصلحة فى الطعن الذى لم يعلن بإجراءات المحاكمة إعلاناً صحيحاً و بالتالى لم يعلم بصدور الحكم فيها -حق ذى المصلحة الذى لم يعلن بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى فى الطعن فى الحكم الصادر فيها خلال ستين يوماً من تاريخ علمه اليقينى بالحكم .