الطعن رقم 1680 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-11-29
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المقصود بالاراضي الزراعية واراضي البناء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضويةعبد الرؤوف محمد محيى الدين و على السيد على و محمد كمال سليمان ايوب و وليم سليمان قلادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التفسير التشريعى رقم 1 لسنة 1963 - الحالات الواردة به على سبيل المثال لا الحصر - وجوب بحث كل حالة على حده وفقاً لظروفها و ملابساتها مع الإستهداء بروح التفسير التشريعى - للمحكمة أن تستخلص من مجموع الأدلة و العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الحقيقية لواقعة النزاع حسبما يؤدى إليه إقتناعها ما دام إستخلاصها سائغاً و مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصل ثابت فى الأوراق - للمحكمة فى سبيل التحقق من ذلك الأخذ بدليل دون آخر طالما إطمأنت إليه .