الطعن رقم 1592 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-1-24
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى - حجية الاحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين و على السيد على و محمد كمال سليمان ايوب و وليم سليمان قلادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - حجية الأمر المقضى به - الشروط التى يجب توافرها لقبول الدفع بحجية الأمر المقضى به قسمين : القسم الأول يتعلق بالحكم بأن يكون حكماً قضائياً و أن يكون قطعياً و أن يكون التمسك بالحجية فى منطوق الحكم لا فى أسبابه إلا إذا إرتبطت الأسباب إرتباطاً وثيقاً بالمنطوق بحيث لا يقوم المنطوق بدون هذه الأسباب القسم الثانى يتعلق بالحق المدعى به فيشترط أن يكون هناك إتحاد فى الخصوم و المحل و السبب - فيما يتعلق بالقسم الأول : إذا إختص المشرع جهة إدارية بإختصاص قضائى كاللجان القضائية للإصلاح الزراعى فإن ما تصدره هذه اللجان من قرارات فى المنازعات التى تختص بنظرها يكون لها حجية الأمر المقضى و ذلك بأن يكون قراراً قطعياً أى فصلاً حاسماً لا رجوع فيه من جانب اللجنة .