⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1418 لسنة 26 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1983-12-3 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مؤسسة عامة ملغاه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الفتاح السيد بسيونى و محمد عبد الرازق خليل و حسن حسنين على و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الثامنة من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاضعة بشركات القطاع العام بعد تعديلها بالقانون رقم 112 لسنة 1976 تنص على أنه " لوزير المالية أن يحل إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام محل المؤسسة الملغاة فى حق إيجار الأماكن التى تشغلها " - نص هذه المادة يتضمن حكماً خاصاً يتعين إعماله بالنسبة للعقارات المؤجرة إلى المؤسسات الملغاة بمقتضى القانون رقم 111 لسنة 1975 - هذه المادة تقيد الأحكام العامة لإيجارات الأماكن سواء تلك التى وردت فى القوانين الخاصة بتنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين أو تلك التى وردت بشأن عقد إيجار فى القانون المدنى - صدور قرار وزير المالية بإحلال الشركات و الجهات التى حددها محل المؤسسة الملغاة فى حق صدور قرار إيجار العين تنفيذاً لحكم المادة السابقة - هذا القرار و قد صدر إستناداً إلى التفويض الوارد فى المادة السابقة " المادة الثامنة من القانون رقم 111 لسنة 1975 " يكون قد صدر متفقاً و حكم القانون .