الطعن رقم 1305 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-11-12
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
وزارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترخيص السفر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد عبد الرازق خليل و حسن حسنين على و فاروق عبد الرحيم غنيم و يحيى السيد الغطريفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار بمنع أحد الأفراد من السفر و وضع إسمه فى قوائم الممنوعين من السفر - وجود سند قوى لتقارير جهات الأمن عن النشاط المذكور فى تهريب المدخرات - م1 من قرار وزير الداخلية الصادر إستناداً إلى م11 من قانون 97 لسنة 1959 فى شأن قوائم الممنوعين تنص على أنه " يتم إدارج الخطرين على الأمن العام بناء على طلب مصلحة الأمن العام - طلب مدير مصلحة الأمن إتخاذ اللازم نحو إدراج المذكور على قائمة الممنوعين من السفر - مطابقة هذا الإدراج للقانون .