الطعن رقم 1254 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-11-29
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
لجان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لجان الفصل فى المنازعات الزراعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضويةعبد الرؤوف محمد محيى الدين و على السيد على و محمد كمال سليمان ايوب و وليم سليمان قلادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية - تختص لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية بإستظهار العلاقة التجارية و التحقق من قيامها و نوعها - اللجنة فى سبيل أداء عملها سماع شهود الطرفين و الإطلاع على ما يقدمه الخصوم من مستندات و لها أن تجرى تحقيقاً فى النزاع المطروح عليها - للجنة أن تبحث حقيقة العلاقة الإيجارية منذ قيامها و بكافة طرق الإثبات دون النظر لتسلسل الملكية - أساس ذلك : تغيير شخص المالك لا يغير من طبيعة العلاقة الإيجارية وفقاً لقوانين الإصلاح الزراعى لا يحد عمل اللجنة سوى أن يكون إستخلاصها مما ثبت لديها إستخلاصاً سائغاً يؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها .