الطعن رقم 1198 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-12-13
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعد الاعتداد بالتصرفات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين و على السيد على و محمد كمال سليمان ايوب و طارق عبد الفتاح البشرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1970 معدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1979 الإعتداد بتصرفات الملاك الخاضعين لأى من القرارات الرقيمة 178 لسنة 1952 ، 137 لسنة 1961 ، 15 لسنة 1963 و 50 لسنة 1969 و لو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به متى توافر الشرطان التاليان :
1- أن يكون المالك قد أثبت التصرف فى الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى تنفيذاً لأحكام أى من هذه القوانين أو كان المتصرف إليه قد أثبت التصرف فى الإقرار المقدم منه إلى الهيئة تنفيذاً للقانون رقم 15 لسنة 1963 أو أن يكون التصرف قد رفعت بشأنه منازعة أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعى حتى 1977/12/21 .
2- ألا تزيد مساحة الأرض موضوع كل تصرف على حدة عن خمسة أفدنة .
فى مجال تطبيق الشرط الأول يشترط أن يكون التصرف محل النزاع سابقاً على تاريخ العمل بقانون الإصلاح الزراعى المطبق و الذى صدر قرار الإستيلاء على مقتضاه .