الطعن رقم 90 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1967-11-7
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
اصلاح زراعى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تصرف المالك الى صغار الزراع
⚖️ امر ولائى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور بطرس زغلول واحمد حسن هيكل و امين فتح الله وابراهيم علام .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تحصيل ما يعتبر من الأمور الواقعية فى الدعوى، يستقل به قاضى الموضوع ولا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة الرابعة من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 أجازت لمن يمتلك أكثر من مائتى فدان أن ينقل إلى صغار الزراع ملكية ما لم يستول عليه من أطيانه الزراعية الزائدة على هذا القدر، واشترط لذلك شروطا معينة منها أن تكون حرفة المتصرف إليهم من الطائفة المذكورة هى الزراعة كما إشترطت لصحة التصرف أن يحصل التصديق عليه من المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها العقار.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
قضت المادة التاسعة من التفسيرات التشريعية التى أصدرتها اللجنة العليا للإصلاح الزراعى بالتطبيق للتفويض المخول لها بالمادة 12 مكررا من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 والمضافة بالمرسوم بقانون رقم 264 لسنة 1952 بأن يتثبت القاضى من الشروط المنصوص عليها فى المادة الرابعة من هذا القانون معتمدا فى ذلك على إقرار المشترى أمامه بتوافرها وبأن يذكر المشترى بأنه إذا أدلى بأقوال غير صحيحة تعرض لتطبيق أحكام قانون العقوبات الخاصة بالتزوير فى أوراق رسمية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
قضت المادة الحادية عشرة من التفسيرات التشريعية لقانون الإصلاح الزراعى بأن تتبع - فيما يتعلق بالتصديق على تصرف من يملك أكثر من مائتى فدان إلى صغار الزراع فيما لم يستول عليه من أطيانه الزراعية الزائدة على هذا القدر عملا بنص المادة الرابعة من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 - الأحكام الخاصة بالأوامر على عرائض، مما مؤاده بالإضافة إلى ما تقضى به المادة التاسعة من هذه التفسيرات، إن القاضى الجزئى إنما يعول فى إصدار قراره بالتصديق على التصرف على مجرد ما يدلى به المشترى من أقوال تفيد توافر الشروط التى تتطلبها المادة الرابعة من قانون الإصلاح الزراعى دون أن يقوم من جانبه بأى إجراء من شأنه التحقق من صحة هذه الأقوال إكتفاء منه بتنبيه المشترى إلى ما يتعرض له من مسئولية جنائية تترتب على إدلائه ببيانات لا تمثل الواقع بالنسبة لشروط المادة المذكورة، بحيث لا يعدو أن يكون أمر القاضى بالتصديق على التصرف عملا ولائيا يخول لكل ذى مصلحة قانونية بالنسبة للعقار يؤثر فيها إعتبار العقد صحيحا أن يتمسك ببطلانه بإثبات عدم صحة الأقوال التى صدر بناء عليها. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن عقد المطعون ضدهما الأولين عقد صحيح وقضى بتثبيت ملكيتهما إلى الأرض موضوعه تأسيسا على أنه لا معقب على أمر القاضى الجزئى بالتصديق على هذا العقد فيما يتعلق بتوفير الشروط المنصوص عليها بالمادة الرابعة من قانون الإصلاح الزراعى، فإن هذا من الحكم يكون خطأ فى تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن صح أن حق صغار الزراع وغيرهم ممن نصت عليهم المادتان التاسعة والعاشرة من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 لا يتعلق بالأرض الخاضعة للإستيلاء بمقتضى القانون المذكور وهى الزائدة على المائتى فدان التى يحتفظ بها المالك لنفسه - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلا بعد أن يتم الإستيلاء عليها وتوزيعها عليهم، فإنه صحيح أيضا أن لصغار الزراع إذا توافرت مصلحة قانونية فى جانبهم الحق فى الطعن على التصرف ذاته إذا كان مشوبا بالبطلان. وبحسب بعض الطاعنين أن يستند إلى أنه حائز لقدر من المساحة المبيعة للمطعون عليهما الأولين حتى تتحقق مصلحتهما فى التمسك ببطلان العقد موضوع هذا التصرف بإثبات أن شروط المادة الرابعة من قانون الإصلاح الزراعى لا تنطبق عليه، ولا تتعدى مصلحتهما على هذا النحو إلى ادعائهما بالأولوية عند التوزيع الذى لا يجوز التمسك به إلا بعد الإستيلاء على أرض النزاع من جانب جهة الاختصاص بالإصلاح الزراعى والقيام بتوزيعها.