الطعن رقم 1197 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-12-27
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاقرارات وتحديد قدر الاحتفاظ
⚖️ المصلحة فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين و على السيد على و محمد كمال سليمان ايوب و عبد اللطيف احمد ابو الخير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عدم الدفع بعدم قبول الإعتراض أمام اللجنة القضائية لإنعادم المصلح - هذا الدفع من الدفوع الموضوعية التى يجوز إبداؤها فىأى حالة تكون عليها الدعوى و لو أمام محكمة ثانى درجة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إصلاح زراعى - الإستيلاء يتم على الأراضى التى يتركها المالك الخاضع فى اقراره و التى تكون زائدة عن القدر الجائز له الإحتفاظ به - متى ثبت أن الأرض محل النزاع لم تدرج بالقدر الزائد عن قدر الاحتفاظ و كانت ضمن الأرضى المختلط بها فانها لا تخضع للإستيلاء - متى ثبت أنه لم يحصل إستيلاء على الأراضى المحتفظ بها فإنه لا تكون للمطعون ضده " المشترى " أى مصلحة فى رفع الدعوى أمام اللجنة القضائية - عدم قبول الدعوى لإنتفاء ركن المصلحة - المصلحة الحقيقة فى الإعتداد بالعقد هى مصلحة المالك " البائع " و تتمثل فى إمكانية إستعواضه أرضاً أخرى بالأرض المتصرف فيها إذا قضى له بالإعتداد بالعقد موضوع التنازع حتى يظل مختلطاً بالحد الأقضى للملكية