الطعن رقم 1161 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-12-27
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
قـانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المقصود بالاراضي الزراعية واراضي البناء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد انور محفوظ وعلى السيد على و محمد كمال سليمان ايوب و عبد اللطيف احمد ابو الخير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الأولى من القانون رقم 127 لسنة 1961 - التفسير التشريعى رقم 1 لسنة 1963 - الحالات الواردة به على سبيل المثال لا الحصر - وجوب بحث كل حالة وفقاً لظروفها و ملابساتها - تبعية البناء للأرض الزراعية أو لزومه لخدمتها - مناطه - ألا يكون البناء معداً للسكنى قبل العمل بقانون الاصلاح الزراعى الواجب التطبيق - إذا كان البناء معدا للسكنى خرج من وصف التبعية أو لزومه لخدمتها حتى و كان يسكنه المزارعون بالأرض دون سوهم - أساس ذلك : السكن هدف مقصود لذاته و ليس لازماً أو تابعاً لهدف آخر .