الطعن رقم 1153 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-12-27
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المقصود بالاراضي الزراعية واراضي البناء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد انور محفوظ و عبد الرؤوف محمد محيى الدين و على السيد على و عبد اللطيف احمد ابو الخير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 50 لسنة 1969 جاء خلوا من تعريف الأراضى البناء و أحالت المادة 14 منه إلى القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى و القوانين المعدلة فيما لم يرد بشأنه نص - القانون رقم 178 لسنة 1952 لم يحدد تعريفاً لأراضى البناء - التفسير التشريعى رقم 1 لسنة 1963 - الحالات الواردة على سبيل المثال لا الحصر - المرد فى إستظهار ما إذا كانت الأرض زراعية أم أرض بناء إلى طبيعة الأرض وفقاً للظروف و الملابسات المحيطةبها - لا يجوز القول بأن الأرض تعتبر متى كانت مشغولة بالزراعة و مربوط عليها ضريبة الأطيان الزراعية - أساس ذلك : القانون رقم 113 لسنة 1939 بشأن ضريبة الأطيان يقضى بأن الأرض التى تدخل فى كردون المدن لا تفرض عليها ضريبة الأطيان الرزاعية إلا إذا كانت منزرعة فعلاً - أساس ذلك : الزراعة أمر مؤقت و عارض لا بغير عن وضع الأرض كأرض بناء .