الطعن رقم 966 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-1-1
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
تسوية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مؤهل دراسى - دبلوم الفنون والصناعات ودبلوم الهندسة التطبيقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية نعيم عطية جرجس و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى و صلاح الدين ابو المعاطى نصير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون 83 لسنة 1973 ، و القانون 11 لسنة 1975 - مفهوم الزميل - الزمالة تصدق على المنتمين إلى مجموعة وظيفية واحدة و الحاصلين على مؤهلات مقرر لها ذات المرتبة الوظيفية عند التعيين - بشرط أن يكون المؤهلان متساويان فى تاريخ التعيين .
دبلوم الفنون و الصناعات " نظام حديث " مقرر له فى الأصل الدرجة السابعة فى حين أن دبلوم الهندسة التطبيقية مقرر له فى الأصل الدرجة السادسة من بدء التعيين - إنتقاء شروط الزميل