الطعن رقم 960 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-1-14
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ املاك الدولة العامة الخاصة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية حسين توفيق رضا و محمد عبد الرازق خليل و حسن حسنين على و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد الفقرة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الرى و الصرف أن مجرى النيل و جسوره و جميع الأراضى الواقعة بين الجسور تعتبر بحكم القانون من الأملاك العامة ذات الصلة بالرى و الصرف - الفقرة الثانية من المادة الأولى إستثنت كل أرض أو منشآت تكون مملوكة ملكية خاصة للدولة أو مملوكة لغيرها ، هذا الإستثناء وارد على خلاف القرينة القانونية الواردة الفقرة الأولى - يتعين على من يدعى أنه يملك ملكية خاصة لأرض أو منشأة داخل حدود الأملاك العامة أن يثبت بدليل قانونى قاطع وجود ملكية خاصة داخل هذه الأملاك العامة - المادتان 7 ، 20 من القانون المذكور قد أجازتا لوزارة الرى الترخيص بإجراء عمل خاص داخل الأملاك العامة طبقاً للشروط و القيود الواردة بالمواد من 20 إلى 29 من القانون - إدعاء إستئجار أرض القيم عليها مصنع دون دليل أو إثبات و عدم سبق الحصول على ترخيص من وزارة الرى بإقامة المصنع - قرار الجهة الإدارية بإزالة المصنع و إعادة الشئ إلى أصله قرار صحيح يتفق و حكم القانون .