الطعن رقم 941 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-12-3
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد محمد عبد المجيد و عبد الفتاح السيد بسيونى و محمد عبد الرازق خليل و حسن حسنين على.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار بالإستيلاء على أحد أفراد على إعتبار أنه قد فرضت عليه الحراسة - هذا الشخص لم يكن من بين المفروض عليهم الحراسة - قيام هيئة الإصلاح الزراعى بتأجير أطيان هذا الشخص لصغار المزارعين على إعتبار أنه خاضع للحراسة - مطالبة هذا الشخص بإعادة وضع يده على الأطيان التى يمتلكها و تسليمها إليه تسليماً فعلياً من تحت يد المستأجرين إستناداً إلى عدم نفاذ العقود التى أبرمتها الهيئة العامة للإصلاح فى حقه - المنازعة حول صحة عقود الإيجار سالفة الذكر و حيازة الأراضى التى يملكها هذا الشخص هى منازعة مدنية بحتة - عدم إختصاص محاكم مجلس الدولة بنظرها - إحالتها إلى المحكمة المختصة وفقاً للمادة 110 من قانون المرافعات .