الطعن رقم 935 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-2-28
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاء خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاء - الاستقالة الحكمية
⚖️ انتهاء الخدمة -الاستقالة الحكمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين و على السيد على و طارق عبد الفتاح البشرى و عبد اللطيف احمد ابو الخير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 73 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - يجب أن يتم إنذار العامل كتابة و أن يتم بعد مدة معينة من الإنقطاع المتصل أو غير المتصل - إذا لم تراع مدد إرسال الإنذار فى الميعاد فإنه لا ينتج أثره القانونى و لا يعتد به على إتمام الإنذار - متى قدمت الجهة الإدارية الدليل المثبت لتوجيهها الإنذار للعامل فانها تكون قد قامت بما أوجبه القانون عليها و يعتبر قرينه على وصول الإنذار للعامل و علمه به طبقاً للمجرى العادى للأمور - يجوز للعامل تقديم الدليل على إنتفاء هذه القرينة بأن يثبت أن جهة الإدارة لم توجه إليه الإنذار كتابة أو أنها وجهته و لكنه لم يصل إلى علمه .