الطعن رقم 909 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-1-17
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص المحاكم التأديبية - ما يدخل فى اختصاص المحاكم التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد انور محفوظ وعلى السيد على و طارق عبد الفتاح البشرى و عبد اللطيف احمد ابو الخير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إختصاص المحكمة التأديبية بنظر الطعن فى أى جزاء تأديبى يتناول أيضاً طلبات التعويض عن الأضرار المترتبة على الجزاء و غيرها من الطلبات المرتبطة به - أساس ذلك أن كلا الطعنين يستند إلى أساس قانونى واحد هو عدم مشروعية القرار الصادر بالجزاء - إذا كانت المحكمة التأديبية تختص بطلب التعويض عن الجزاء فإنها تختص أيضا بنظر الطعن على قرار التحميل الذى تصدره جهة العمل .