الطعن رقم 872 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-11-21
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
طعن
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الاحكام - احكام الطعن - ميعاد الطعن
⚖️ التأديب - الواجبات الوظيفية والمخالفات التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمود عبد العزيز الشربينى و نصحى بولس فارس و عادل عبد العزيز بسيونى و ابوبكر دمرداش ابوبكر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 23 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - ميعاد الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى و المحاكم التأديبية ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم - تراخى صاحب الشأن فى إقامة الطعن لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم - المرض العقلى الذى يعانى منه الطاعن سيعتبر عذراً قهرياً من شأنه أن يوقف ميعاد الطعن حتى تزايله الحالة المرضية - متى ثبت أن الحالة المرضية لازمت الطاعن خلال تلك الفترة فيعتبر الطعن مقدماً فى الميعاد القانونى - الحكم بقبول الطعن شكلاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إمتناع مسئولية المجنون و المصاب بعاهة عقلية عما يرتكبه من أفعال بسبب فقدانه الإدارك و الإختيار وقت إرتكاب الفعل - لا يسأل العامل عن فترة إنقطاعه التى قدم بسببها للمحكمة التأديبية التى قضت بفصله من الخدمة - الحكم بقبول الدعوى شكلاً و فى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه و براءة الطاعن .