الطعن رقم 863 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-1-17
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعد الاعتداد بالتصرفات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين و طارق عبد الفتاح البشرىو وليم سليمان قلادة و عبد اللطيف احمد ابو الخير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 14 من القانون رقم 50 لسنة 1969 أحالت فيما لم يرد به نص إلى قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 و القوانين المعدلة له و بما لا يتعارض مع أحكامه - المادة 3 من القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى - لا يعتد فى تطبيق أحكامه بتصرفات الملاك و لا بالرهون التى لم يثبت تاريخها - الرهن يعتبر تصرف مما يعتد به فى تطببق أحكام قانون الإصلاح الزراعى - آثار الإعتداد بالتصرف تختلف بحسب طبيعة التصرف ذاته - إذا كان التصرف بيعاً فأن آثار الإعتداد تكون بإخراج الأرض من الإستيلاء - إذا كان التصرف رهناً رسمياً فإن المادة السابعة من القانون رقم 178 لسنة 1952 هى التى تنظم آثاره .