⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 87 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1967-6-29 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: استيلاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم بعدم الاختصاص - مناطه
⚖️ استيلاء
⚖️ الشرط الجزائى
⚖️ تعويض
⚖️ الطلبات فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد اللطيف والسيد عبد المنعم الصراف وعباس عبد الجواد ومحمد صدقى البشبيشى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الدعوى بحكم الأساس الذى رفعت به والطلبات المطروحة فيها هى مما يدخل فى اختصاص المحاكم فإنه لايخرج الدعوى من هذا الاختصاص أن يكون الادعاء فيها غير صحيح قانونا لأن ما يترتب على عدم صحته هو رفض الدعوى لا الحكم بعدم الاختصاص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
البين من نصوص القانون رقم 76 لسنة 1947 ثم القانون رقم 521 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 336 لسنة 1956 أن المشرع خول لوزير التربية والتعليم سلطة الإستيلاء على العقارات اللازمة لأغراض التعليم سواء كانت مبان أو أرضا فضاء أو أرضا زراعية. وأحال بالنسبة لتقدير التعويض المستحق مقابل الانتفاع بها فى المبانى والأرض الفضاء إلى أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 واستثنى الأرض الزراعية فنص على قواعد خاصة لتعويض شاغليها وأحال إلى قانون الإصلاح الزراعى بالنسبة لتقدير الأجرة المستحقة لمالكيها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الاستيلاء الحاصل وفقا للقانون رقم 521 لسنة 1955 الذى حل محل القانون رقم 76 لسنة 1947 يختلف عن الاستيلاء المؤقت المنصوص عليه فى المادة 22 من قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالقانون رقم 381 لسنة 1953 ذلك أن استيلاء وزارة التربية والتعليم على العقار - عدا الأرض الزراعية - مشروط بأن يكون خاليا فى حين أن خلو العقار ليس مانعاً من الإستيلاء عليه طبقاً لأحكام قانون نزع الملكية كما أن استيلاء وزارة التربية والتعليم على العقار غير محدد بمدة معينة فى حين أن الإستيلاء المؤقت طبقاً لقانون نزع الملكية محددة مدته ابتداء بحيث لا تزيد عن سنتين يجوز مدها سنة أخرى. والاختلاف بينهما واضح أيضا فيما رسم المشرع من إجراءات وأحكام خاصة بتقدير مقابل الإنتفاع فى كل منهما وفى سكوته فى الإستيلاء الأول عن وضع أى أحكام خاصة بتقدير ثمن للعقار مهما طالت مدة الإستيلاء عليه ووضعه تلك الأحكام بالنسبة للإستيلاء الذى تزيد مدته على ثلاث سنوات فى قانون نزع الملكية، وهو أظهر ما يكون فى نطاق تطبيق كل من الإستيلاءين إذ هو فى الإستيلاء الأول جائز بعد صدور القانون رقم 521 لسنة 1955 لصالح الهيئات غير الحكومية التى تساهم فى رسالة التعليم بينما لا يجوز الإستيلاء المؤقت المنصوص عليه فى قانون نزع الملكية إلا لاستخدام العقار للمنفعة العامة.