الطعن رقم 697 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-11-27
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى تسوية
⚖️ المرتب - احتفاظ المستدعى للاحتياط بالمرتب وتوابعه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية نعيم عطية جرجس و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى و صلاح الدين ابو المعاطى نصير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة 87 من القانون رقم 58 لسنة 1971 لا يتعلق بالدعاوى التى يقتصر موضوعها على المطالبة بدين عادى - و إنما يتعلق بالدعاوى المتعلقة بتعديل المركز القانونى للموظف المسندة إلى القوانين و النظم و القرارات السابقة على نفاذ ذلك القانون - المطالبة بأجر عمل غير عادى و مكافآت تشجيعية و إنتاج و بدل طبيعة عمل و إنتقال هى مطالبة بدين عادى - لا يخضع للميعاد الوارد بالمادة 87 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إحتفاظ العامل بالراتب و التعويضات و الأجور و المكافآت التشجيعية و مكافأة الإنتاج عن مدة إستدعائه للإحتياط - ما لم يرد عليها التقادم الخمسى طبقاً للمادة 50 من اللائحة المالية للميزانيات و الحسابات - الإحتفاظ بالرواتب و التعويضات و أجور تقرر بالقانون 234 لسنة 1959 المعمول به من أول أكتوبر سنة 1959 - الإحتفاظ بالمكافآت و الميزانيات الأخرى تقرر بالقانون 132 لسنة 1964 المعدل للقانون سالف الذكر و المعمول به إعتباراً من 1964/3/24 .