الطعن رقم 621 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-12-27
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاء خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاء الخدمة -الاستقالة الحكمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد انور محفوظ و على السيد على و طارق عبد الفتاح البشرى و محمد محمود البيار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الأولى من القانون رقم 173 لسنة 1958 تحظر على كل من يتمتع بالجنسية المصرية أن يعمل فى أية جهة أجنبية دون أن يحصل على إذن سابق من وزارة الداخلية - المادة 73 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تقضى بإعتبار العامل مقدماً إستقالته إذا إلتحق بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية - المشرع جعل من الإشتغال بخدمة جهة أجنبية دون الحصول على إذن من وزارة الداخلية جريمة جنائية - مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية هى الجهة التى أولاها المشرع الإختصاص بمنح إذن العمل أو تجديده و لا تملك الجهة الإدارية أن تقرر خلاف ذلك - المشرع إتخذ من ذات الفعل فى المجال الوظيفى مبرراً لإعتبار العامل مستقيلاً - لكل من القانونين مجال تطبيقه و تستقل كل سلطة فى ترتيب الأثر القانونى المترتب على الواقعة - متى حددت السلطة المختصة إذن العمل الخاص بالطاعن لمدة تغطى الفترة السابقة على إعتباره مستقيلاً فلا يسوغ القول بأن إلتحاقه بخدمة جهة أجنبية قد تم بغير إذن - إذا تجاوز الموظف المدة الممنوح عنها الإذن و إنقطع عن عمله وجب لإعتباره مستقيلاً أن تنذره جهة الإدارة كتابة - عدم مراعاة قيد الإنذار الكتابى - بطلان قرار إنهاء الخدمة .