الطعن رقم 512 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-1-24
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعد الاعتداد بالتصرفات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية على السيد على و وليم سليمان قلادة و عبد اللطيف احمد ابو الخير و محمد محمود البيار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 معدلاً بالقانونين رقمى 108 ، 300 لسنة 1953 - يجوز للمالك الخاضع خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتصرف بنقل ملكية ما لم يستولى عليه من أطيانه الزراعية الزائدة على مائتى فدان - شروط تطبيق النص - المادة 29 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 معدلاً بالقانون رقم 14 لسنة 1965 - يجب تسجيل التصرفات وفقاً للبندين "ب" ، "ج" من المادة الرابعة أو أحكام صحة التعاقد الخاصة بها خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون - الأثر المترتب على عدم مراعاة التسجيل : عدم الإعتداد بها و الإستيلاء تبعاً لذلك على الأرض محل التصرف فضلاً عن إستحقاق الضريبة الإضافية عليها كاملة إعتباراً من أول يناير سنة 1953 حتى تاريخ الإستيلاء .