الطعن رقم 511 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-2-11
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأميم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد محمد عبد المجيد و عبد الفتاح السيد بسيونى و عادل بطرس فرج و حسن حسنين على.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1963 بتأميم محالج القطن فيما تضمنه من النص على أن تكون قرارات لجان التقييم نهائية و غير قابلة للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن - أساس ذلك : نص المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1963 إذ حصن تلك القرارات من رقابة القضاء يكون قد إنطوى على مصادرة حق التقاضى و اخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين - قضاء المحكمة الدستورية العليا - أحكام المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى الدستورية و قراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة و الكافة .