الطعن رقم 462 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-1-7
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عوارض سير الدعوى - انقطاع سير الخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد محمد عبد المجيد و عبد الفتاح السيد بسونى و حسن حسنين على و يحيى السيد الغطريفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الغرض المقصود من إنقطاع الخصومة طبقاً لحكم المادة 130 من قانون المرافعات المدنية و التجارية هو حماية ورثة المتوفى أو فاقد الأهلية أو الخصم الأصيل فى حالة زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه حتى لا تجرى إجراءات الخصومة بغير علمهم - إنطلاقاً من الحكمة التى قام عليها النص فإنه إذا تعدد الخصوم فى أحد طرفى القضية و قام سبب إحداث إنقطاع الخصومة بالنسبة لأحد الخصوم فإنها تستمر صحيحة بالنسبة لغيره متى كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة - لا معنى فى هذه الحالة أن ينقطع سير الخصومة فى الدعوى كلها بل تبقى إجراءات الدعوى صحيحة بالنسبة للخصم الذى لم تطرأ فى شأنه حالة من حالات إنقطاع الخصومة و تنقطع الخصومة بالنسبة للخصم الآخر الذى قامت فى شأنه إحدى تلك الحالات حماية له من سير إجراءات الخصومة بغير علمه . إقامة الدعوى ضد وزارة التموين - إختصام المؤسسة المصرية العامة للسلع الإستهلاكية لمجرد صدور الحكم فى مواجهتها - زوال صفة المؤسسة المذكورة لا يستتبع إنقطاع سير الخصومة بالنسبة لوزارة التموين بحسبانها الخصم الأصيل فى الدعوى و الطلبات فيها موجهة أساساً إليها - القول بأنه كان يتعين على الحكم أن يقضى بإنقطاع سير الخصومة فى الدعوى بعد زوال صفة المؤسسة سالفة الذكر على غير أساس سليم من القانون .