⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 320 لسنة 26 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1984-1-24 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: انتهاء خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص المحاكم التأديبية - ما يدخل فى اختصاص المحاكم التأديبية
⚖️ الجزاءات التأديبية
⚖️ الطعن فى القرار التأديبى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد انور محفوظ و طارق عبد الفتاح البشرى و عبد اللطيف احمد ابو الخير و محمد محمود البيار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صدور قرار إنهاء خدمة العامل إستناداً إلى نص المادة 100 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 التى حددت الحالات التى تعتبر فيها العامل مستقيلاً - ثبوت أن القرار قد أفصح إفصاحاً صريحاً بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة بصرف النظر عن لفظ الإستقالة الإعتبارية التى إستخدمه القرار و إرتباط القرار بواقعة التحقيق مع العامل نتيجة إخلاله بواجبات وظيفته - القرار المطعون فيه هو قرار صريح بتوقيع جزاء الفصل ما تختص به المحكمة التأديبية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الفقرة 3 من المادة 84 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 حددت الإختصاص فى توقيع الجزاءات الواردة فى البنود التاسع و العاشر و الحادى عشر التى تصدر بالمخالفة لحكمها - وجوب الرجوع إلى الحكم العام للطعن فى القرارات الإدارية الواردة بالمادة 27 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - ميعاد الطعن أمام المحكمة التأديبية هو ستون يوماً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الفقرة 3 من المادة 84 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - صدور قرار فصل العامل من رئيس مجلس إدارة الشركة يشكل عدواناً على إختصاص المحكمة التأديبية - العبرة فى تحديد الجهة صاحب السلطة فى إصدار قرار الجزاء هو بوقت الجزاء و ليس بوقت إرتكاب المخالفة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
صدور قرار الشركة بإعتبار العامل مستقيلاً و منعه من الدخول إلى موقع العمل لإنقطاع صلته بالشركة نهائياً - الشركة قد حالت بين العامل و بين الدخول لمقر العمل و ممارسته - يعتبر سبب أجنبى حال دون إدانة للعمل دون أن يكون له يد فيه - الأثر المترتب على ذلك : إستحقاق العامل فى صرف أجره إعتباراً من تاريخ حرمانه منه .