الطعن رقم 282 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-2-7
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد الستين يوما - قرارات لا تتقيد بميعاد الستين يوما
⚖️ ميعاد الستين يوما - كيفية حساب الميعاد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد انور محفوظ و على السيد على و طارق عبد الفتاح البشرى و عبد اللطيف احمد ابو الخير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ميعاد رفع الدعوى ستون يوماً من تاريخ إنقضاء ستون يوماً على تقديم التظلم دون البت فيه - إنقضاء هذه المدة يعتبر قرينة قانونية على رفض التظلم يجرى منه ميعاد رفع الدعوى بطلب إلغاء الجزاء - إنتفاء هذه القرينة متى ثبت أن الجهة الإدارية قد إستشعرت حقاً للمتظلم و إتخذت مسلكاً إيجابياً نحو الإستجابة لتظلمه - يستفاد هذا المسلك من إجابة المتظلم جزئياً فى شق من القرار المتظلم منه و هو الخاص بالتحميل - يعتبر هذا القرار الأخير فى التظلم رفضاً للشق الثانى من القرار و هو الخاص بالجزاء - ميعاد رفع الدعوى للطعن فى قرار الجزاء هو ستون يوماً من تاريخ علم المدعى نتيجة مسلك جهة الإدارة برفض الشق الخاص بالجزاء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
طلب إلغاء قرار التحميل بالأجر للتغيب بدون أذن - هذا الطلب فى حقيقته منازعة فى التعويض الذى يتحمل به . أساس ذلك : المادة 50 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 1971 بحرمان العامل من أجره عن غيابه بدون أذن - المنازعة فى التحميل و إن كانت مرتبطة بقرار الجزاء الا أنها تتقيد بالميعاد المقرر قانوناً لرفع دعوى الإلغاء .