الطعن رقم 200 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-1-31
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد انور محفوظ و عبد الرؤوف محمد محيى الدين و طارق عبد الفتاح البشرى و محمد محمود البيار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما يخرج عن إختصاص القضاء الإدارى - " عامل بالقطاع العام " المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - المشرع حدد المسائل التى تدخل فى إختصاص محاكم مجلس الدولة و ليس من بين هذه المسائل ما يتعلق بالعاملين فى القطاع العام سوى ما ورد فى البند الثالث عشر و هى طعون هؤلاء العاملين فى الجزاءات الموقعة عليهم دعاوى تأديبهم - يخضع العاملون بالقطاع العام فى كل ما يثار من منازعات خاصة بشئونهم الوظيفية غير ما تعلق منها بالتأديب لإختصاص القضاء العادى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قرار نقل الإدارة القانونية من العاملين بالقطاع العام - المادة 26 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارت القانونية بالمؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها - يختص بإجراء النقل رئيس مجلس الوزارء بعد موافقة اللجنة التى أسند إليها القانون تقدير مدى صلاحية العاملين بالإدارت القانونية - و أن كانت أداة النقل فى صدور قرار من رئيس مجلس الوزارء بعد موافقة اللجان إلا أن هذا ليس من شأنه إعتبار المنازعة فيه منازعة إدارية - مما تخضع لإختصاص مجلس الدولة - يتعين لإعتبارها كذلك أن يكون القرار قد صدر فى خصوص علاقة من علاقات القانون العام - لا ينال من هذا النظر ما رتبه المشرع من أثر فى نقل عضو الإدارة إلى جدول غير المشتغلين - أساس ذلك : أن هذا الأثر التبعى إنما يترتب حتى و لو لم ينص المشرع عليه صراحة كنتيجة التوقف عن مزاولة العمل الذى هو شرط للإستمرار فى القيد بجدول المشغلين - لا وجه لإسناد هذا الإختصاص للمحاكم التأديبية بإعتبار إجراء النقل عقوبة مقنعة - أساس ذلك . إختصاص المحاكم التأديبية محدود بالطعن فى الجزاءات التأديبية التى حددتها القوانين و اللوائح صراحة و على سبيل الحصر دون أن يمتد إلى مسائل أخرى لم تصدر بتوقيع جزاء كالمسائل المتعلقة بالنقل و الندب - إختصاص القضاء العادى بنظر المنازعة .