⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4 لسنة 26 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1984-1-3 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قواعد توزيع الاختصاص - توزيع الاختصاص بين المحكمة الادارية العليا ومحكمة القضاء الادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين و على السيد على و محمد كمال سليمان ايوب و وليم سليمان قلادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 13 مكرر من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 - المشرع قد أناط بالمحكمة الإدارية العليا الفصل فى الطعون على القرارات الصادرة من اللجان القضائية فى المنازعات المتعلقة بالإستيلاء على الأراضى الزراعية فقط - يخرج عن إختصاص المحكمة الإدارية العليا نظر الطعون المتعلقة بتوزيع الأراضى الزراعية - إختصاص محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بنظر الطعون فى قرارات اللجان القضائية للإصلاح الزراعى المتعلقة بتوزيع الأراضى الزراعية بإعتبارها لجان إدارية ذات إختصاص قضائى - الحكم بعدم الإختصاص و الإحالة .