الطعن رقم 4 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-1-3
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعد توزيع الاختصاص - توزيع الاختصاص بين المحكمة الادارية العليا ومحكمة القضاء الادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين و على السيد على و محمد كمال سليمان ايوب و وليم سليمان قلادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 13 مكرر من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 - المشرع قد أناط بالمحكمة الإدارية العليا الفصل فى الطعون على القرارات الصادرة من اللجان القضائية فى المنازعات المتعلقة بالإستيلاء على الأراضى الزراعية فقط - يخرج عن إختصاص المحكمة الإدارية العليا نظر الطعون المتعلقة بتوزيع الأراضى الزراعية - إختصاص محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بنظر الطعون فى قرارات اللجان القضائية للإصلاح الزراعى المتعلقة بتوزيع الأراضى الزراعية بإعتبارها لجان إدارية ذات إختصاص قضائى - الحكم بعدم الإختصاص و الإحالة .