⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 84 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1967-6-8 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القانونية - حجية الحكم الجنائى
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - حجية الحكم الجنائى
⚖️ سلطة محكمة الاستئناف
⚖️ الاسباب المرتبطة بالمنطوق
⚖️ قوة الامر المقضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد اللطيف والسيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى إنتهت محكمة الإستئناف فى أسباب حكمها إلى بطلان الحكم المستأنف لإغفال المحكمة التى أصدرته تلاوة تقرير التلخيص، ثم اقتصرت فى المنطوق على القضاء فى موضوع الدعوى وهو نتيجة لازمة لما قررته فى الأسباب من بطلان الحكم الإيتدائى فإنه لا يصح أن يطعن على حكمها بأنه لم ينص فى منطوقه على هذا البطلان إذ لا مانع من أن بعض المقضى به يكون فى الأسباب المتصلة إتصالا وثيقا بالمنطوق، وما فعلته محكمة الإستئناف بعد تقرير بطلان الحكم المستأنف من المضى فى نظر الدعوى والفصل فى موضوعها هو ما يمليه حكم القانون إذ لا يجوز لها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة بعد أن استنفدت هذه المحكمة ولايتها بالحكم فى موضوعها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الاحتجاج بالحكم الجنائى أمام القضاء المدنى محله أن يكون الحكم الجنائى سابقا فى صدوره على الحكم المدنى الذى يراد تقييده لا لاحقا له إذ بعد استقرار الحقوق بين الطرفين بحكم مدنى نهائى لا يصح المساس بها بسبب حكم جنائى يصدر بعده. فإذا كان الثابت أن الحكم الجنائى ببراءة الطاعن من تهمة تزوير عقد بيع رسمى قد صدر لاحقا لحكم محكمة الإستئناف برد وبطلان ذات العقد فإن الحكم الجنائى المذكور لا يمس بقوة الأمر المقضى التى حازها الحكم الإستئنافى.