الطعن رقم 1271 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-2-7
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى - الحكم بعدم الاختصاص والاحالة
⚖️ الندب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد انور محفوظ و على السيد على و محمد كمال سليمان ايوب و عبد اللطيف احمد ابو الخير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إقامة العامل دعواه بالطعن على قرار الندب أمام محكمة القضاء الإدارى - صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بعدم الإختصاص و إحالة الدعوى إلى المحكمة التأديبية - إنه و إن كانت المنازعة تدخل أساساً فى إختصاص القضاء العادى الا أن حكم الإختصاص يقيد المحكمة التأديبية و يلزمها بالفصل فى الدعوى - أساس ذلك : المادة 110 مرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادتان 26 و 27 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام - صدور قرار الندب ممن يملك إصداره قانوناً و هو الوزير المختص - متى ثبت إستناد القرار إلى سبب صحيح يبرره و هو تقرير لجنة تقصى الحقائق و إلى غاية مشروعة و هى تحقيق المصلحة العامة فإنه يكون بمنأى عن الطعن فيه .