الطعن رقم 1267 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-12-6
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد الستين يوما - كيفية حساب الميعاد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئلسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد انور محفوظ و طارق عبد الفتاح البشرى و عبد اللطيف احمد ابو الخير و محمد محمود البيار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 3 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون و تطبق أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية فيما لم يرد به نص إلى أن يصدر قانون بالإجراءات أمام القسم القضائى - عدم صدور قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى و خلو قانون مجلس الدولة من تنظيم لمواعيد المسافة - المادتان 16 ، 17 مرافعات - ميعاد المسافة لكن يكون موطنه فى الخارج ستون يوماً - متى ثبت أن الدعوى قد أقيمت خلال ميعاد الستين يوماً مضافاً إليه ميعاد المسافة يتعين الحكم بقبول الدعوى شكلاً - قضاء المحكمة الإدارية العليا - بإلغاء الحكم المطعون فيه و إعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها .