الطعن رقم 1225 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-2-25
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الاحكام - وضع المحكمة الادارية العليا وطبيعتها
⚖️ ميعاد الستين يوما - قرارات لا تتقيد بميعاد الستين يوما
⚖️ قرار شطب اسم المتعهد لا يتقيد بميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد محمد عبد المجيد و عبد الفتاح السيد بسيونى و عادل بطرس فرج و حسن حسنين على.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حكم فى الشق المستعجل - الطعن فيه - تعلق الطعن بشروط قبول الدعوى . صدور حكم فى الشق الموضوعى قبل الفصل فى الطعن - عدم الطعن على هذا الحكم - إعتبار الطعن فى الحكم الأول مثيراً لما قضى فى الموضوع مما يتعين معه التعقيب على ما قضت به محكمة القضاء الإدارى فى ناحيتى النزاع المستعجلة و الموضوعية على السواء - بيان ذلك و أساسه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قرار إدارى - قرار شطب إسم المتعهد من سجل الموردين المحليين - أثره - تعديل المركز القانونى للطاعن تعديلاً مستمراً - ميعاد الطعن فيه بالإلغاء - قابلية القرار للطعن بالإلغاء فى أى وقت ما ظل القرار قائماً منتجاً لآثاره - أساس ذلك : المادة 85 من لائحة المناقصات و المزايدات أجازت لصاحب الشأن أن يسعى لدى الادارة لاعادة قيد إسمه فى سجل المتعهدين إذا إنتفى السبب الذى ترتب عليه شطب الإسم و لو كان ذلك بعد فوات ميعاد السحب أو الطعن القضائى بالإلغاء فى قرار الشطب .