الطعن رقم 1055 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-2-21
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى القرار التأديبى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين و طارق عبد الفتاح البشرى و عبد اللطيف احمد ابو الخير و محمد محود البيار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون بالقطاع العام - الجزاءات التأديبية - ميعاد الطعن فى الجزاء - الطعن فى الجزاء التأديبى - بصدور القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة لاحقاً للقانون رقم 61 لسنة 1971 باصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام تصبح القواعد و الإجراءات و المواعيد المنصوص عليها فى الفصل الثالث " أولا " من الباب الأول من القانون رقم 47 لسنة 1972 هى الواجبة الإتباع عند نظر الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام أمام المحاكم التأديبية - التظلم من قرار الجزاء يقطع الميعاد .