الطعن رقم 940 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-11-19
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
اجازة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى - بطلان الاحكام - اغفال الاعلان او بطلانه
⚖️ التأديب - المحاكمة التأديبية - الاعلان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمود عبد العزيز الشربينى و نصحى بولس فارس و عادل عبد العزيز بسيونى و ابوبكر دمرداش ابوبكر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
علم الجهة الإدارية المانحة للأجازة الخاصة بدون مرتب للزوجة لمرافقة زوجها الذى يعمل بدولة عربية بمحل إقامة الموظف المصرح له بالأجازة أمر مفترض ما لم تقدم الجهة الإدارية الدليل على عكس ذلك - إذا خلت الأوراق من دليل ينفى علم الجهة الإدارية بمحل إقامة المدعية المصرح لها بمرافقة زوجها فإن إعلانها بقرار الإتهام و بجلسة المحاكمة فى مواجهة النيابة العامة يكون إجراء باطلاً عديم الأثر قانوناً - بطلان الإعلان يترتب عليه بطلان الحكم المطعون فيه - الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه و إعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .