الطعن رقم 937 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-11-26
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
سلك دبلوماسى و قنصلى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاعارة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمد عبد المجيد و عبد الفتاح السيد بسيونى و محمد عبد الرازق خليل و يحيى السيد الغطريفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الموافقة على نشوء الإعارة أو إستمرارها أو تجديدها هى من الملاءمات التى تترخص فيها الجهة الإدارية حسب مقتضيات ظروف العمل و أوضاع المصلحة العامة - بلا معقب عليها فى هذا الشأن طالما أن قرارها قد خلا من أساءة إستعمال السلطة .