الطعن رقم 646 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-2-21
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التحقيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين و وليم سليمان قلادة عبد اللطيف احمد ابو الخير و محمد محمود البيار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عدم سماع الشاكين فى التحقيق لا يبطله - أساس ذلك : إستدعاء الشكاين لسماع أقوالهم فضلاً عما فيه من إزعاجهم فإنه ليس ثمة ما يلزمهم بالحضور للإدلاء بأقوالهم - عقوبة الفصل - عدم الملاءمة الظاهرة بين المخالفة التأديبية و الجزاء - إلغاء قرار الفصل لا يخل بحق السلطة المختصة بتوقيع جزاء آخر من بين الجزاءات المنصوص عليها فى البنود من 1 - 8 من الفقرة الأولى من المادة 82 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 - توقيع العقوبة يكون خلال سنة من تاريخ الحكم .