الطعن رقم 640 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-1-3
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعد توزيع الاختصاص - توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الادارى والمحاكم التأديبية
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين و على السيد على و طارق عبد الفتاح ابو الخير و عبد اللطيف احمد ابو الخير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البند الرابع عشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - إختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى سائر المنازعات الإدارية - أصبحت محاكم مجلس الدولة صاحبة الإختصاص العام بالفصل فى القضايا ذات الطبيعة الإدارية بعد أن كان إختصاصها العام بمسائل معينة على سبيل الحصر - المنازعة فى قرارات النقل و الندب للموظفين العموميين - دخولها فى الإختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادتان 13 ، 15 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 حددتا إختصاص كل من محكمة القضاء الإدارى و المحاكم التأديبية - المحاكم التأديبية ذات إختصاص محدود ورد إستثناء من الإختصاص العام لمحكمة القضاء الإدارى فى المنازعات الإدارية - يتعين تفسير الإختصاص فى أضيق الحدود - قصر إختصاص المحاكم التأديبية على الطعون فى قرارات الجزاءات المقنعة و هى الجزاءات المستوردة بإجراء أو تصرف إدارى تختص بنظر المنازعات فيها محكمة القضاء الإدارى - الطعن فى هذه القرارات و النعى عليها بعيب الإنحراف بالسلطة و منه أن تستهدف جهة العمل بالإجراء أو التصرف الإنتقام من الموظف العام أو معاقبته - أو بعيب الخروج على قاعدة تخصيص الأهداف - بأن تستهدف جهة العمل تحقيق مصلحة عامة بغير الطريق الذى رسمه القانون خصيصاً لتحقيقها - تطبيق بالنسبة لقرارات نقل العاملين المدنيين بالدولة .