الطعن رقم 83 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1967-6-22
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
ادوية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ادوية
⚖️ سلطة محكمة الاستئناف
⚖️ بنوك
⚖️ تأميم
⚖️ شروط قبول الدعوى - المصلحة فى الدعوى
⚖️ كفالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد اللطيف وعباس حلمى عبد الجواد وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى أقام الحكم الإبتدائى قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان على أساس أن الدين المرفوعة به الدعوى غير حال الأداء وغير معلوم المقدار فإن هذا من المحكمة قضاءه فى الموضوع تستنفد به ولايتها ويكون من شأن الإستئناف المرفوع عن هذا الحكم أن يطرح الدعوى على محكمة الإستئناف بما احتوته من طلبات وأوجه دفاع ويتعين على هذه المحكمة إذا ما قضت بالغاء الحكم الإبتدائى وبقبول الدعوى أن تفصل فى موضوعها وألا تعيده إلى محكمة الدرجة الأولى التى استنفدت ولايتها بقضائها فى موضوع الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس فى نصوص القانون رقم 212 لسنة 1960 بشأن تنظيم تجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية ما يمس التزمات المستولى لديهم قبل الغير ولم يلزم دائنيهم بتقديم بيان عن ديونهم كما فعل بالنسبة لمدينى المستولى لديهم وبذلك ظلت حقوق هؤلاء الدائنين قائمة بعد صدوره.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
القانون رقم 12 لسنة 1961 بإنشاء لجان لتصفية الديون المستحقة على مخازن الأدوية التى تم الأستيلاء عليها طبقا لأحكام القانون رقم 212 لسنة 1960 لا يتناول سوى الديون المستحقة على مخازن الأدوية دون غيرها من الديو ن المستحقة على باقى المستولى لديهم ممن ورد ذكرهم فى المادة الرابعة من القانون رقم 212 لسنة 1960 فإذا كان المطعون ضده ليس من أصحاب هذه المخازن وإنما هو مستورد وقد ترتب دين البنك فى ذمته بسبب أدوية استوردها من الخارج فلا تسرى على هذا الدين التصفية المنصوص عليها فى القانون رقم 12 لسنة 1961 وبالتالى يظل الدين المذكور قائما بعد صدور القانون رقم 212 لسنة 1960 ومن حق البنك الدائن المطالبة به بعد إنتهاء مدد تأجيل الوفاء المنصوص عليها فى القانونين رقمى 269 لسنة 1960.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان خطاب الهيئة العليا للأدوية يتضمن ضمان المؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الأدوية لدين البنك - الطاعن - المترتب فى ذمة المطعون ضده - المستورد للأدوية - بسبب الإعتماد المستندى المفتوح له من البنك المذكور فإن هذا الخطاب يكون قد تضمن كفالة شخصية من هذه المؤسسة لدين البنك وهذه الكفالة لا ينقضى بها الدين المكفول.