الطعن رقم 415 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-2-7
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الجزاءات التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد انور محفوظ و عبد الرؤوف محمد محيى الدين و طارق عبد الفتاح البشرى و وليم سليمان قلادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ملاءمة تقدير الجزاء - عدم التناسب البين بين المخالفة و الجزاء الموقع من شأنه أن يعيب الجزاء بعدم المشروعية - جزاء الفصل أقصى جزاء يمكن أن يوقع على العامل مرتكب المخالفة - تحرى المحكمة لعدم التناسب يتعلق بتقدير حجم المخالفة - تحرى المحكمة حجم المخالفة بالنظر إلى الفعل المؤثم من سياق الأحداث الملابسة التى انتجته و تحدد حقيقة حجمه و مدى ما ينم عنه من تعمد و من استهتار أو استخفاف أو ما يتداخل فيه من ردود فعل ملابسة من تلقائيات الموقف و ضغوطه - للمحكمة تقدير الظروف جميعها من ملابسات الواقعة - الغاء قرار الجزاء لما اعتوره من عيب الغلو و عدم التناسب الكبير بين الخطأ غير العمدى و قسوة الجزاء الموقع .