الطعن رقم 366 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-1-28
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
قوات مسلحة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
⚖️ لجان ضباط القوات المسلحة
⚖️ منازعات ضباط الصف والجنود
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمود عبد العزيز الشربينى و نصحى بولس فارس و عادل عبد العزيز بسيونى و ثروت عبد الله احمد عبدالله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 106 لسنة 1964 بشأن شروط الخدمة و الترقية لضباط الشرف و المساعدين و ضباط الصف و الجنود لم يتضمن أحكاماً تسلب إختصاص القضاء الإدارى بمجلس الدولة من نظر المنازعات الإدارية الخاصة بأفراد القوات المسلحة المخاطبين بأحكامه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القانون رقم 232 لسنة 1959 بشأن شروط الخدمة و الترقية لضباط القوات المسلحة - القانون رقم 96 لسنة 1971 بشأن الطعن فى قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة - القانون رقم 71 لسنة 1975 بشأن تنظيم و تحديد إختصاص اللجان القضائية بضباط القوات المسلحة - المشرع عهد فى القوانين المشار إليها إلى تنظيم المنازعات الإدارية الخاصة بالضباط العاملين بالقوات المسلحة على تلك اللجان دون غيرها - ما إنتظمته هذه القوانين يتعلق بالمخاطبين بأحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 و هم ضباط القوات المسلحة - الأثر المترتب على ذلك : ينحسر إختصاص ضباط القوات المسلحة على ضباط الصف المخاطبين بأحكام القانون رقم 106 لسنة 1964 - طالما أنه ليس ثمة نص فى القانون ينزع عن محاكم مجلس الدولة إختصاصها بنظر المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الصف فإنه لا سبيل إلى القول بسحب التنظيم الخاص بلجان ضباط القوات المسلحة على ضباط الصف المخاطبين بأحكام القانون رقم 106 لسنة 1964 - نتيجة ذلك : يبقى الإختصاص بنظر المنازعات الإدارية بضباط الصف منعقداً لمحاكم مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
القانون رقم 123 لسنة 1981 بشأن خدمة ضباط الشرف و ضباط الصف و الجنود بالقوات المسلحة و المعمول به إعتباراً من 1981/7/22 ألغى القانون رقم 106 لسنة 1964 - المادة 142 من القانون رقم 123 لسنة 1981 إستحدثت حكماً جديداً مبناه إختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة بالفصل فى المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الشرف طبقاً لأحكام القانونين رقمى 96 لسنة 1971 و 71 لسنة 1975 - المادة 143 من القانون رقم 123 لسنة 1981 حددت مجال الطعن بالإلغاء على القرارات الإدارية النهائية التى تصدر بعد العمل بهذا القانون إعتباراً من 1981/7/22 - الأثر المترتب على ذلك : أولاً : منازعات ضباط الشرف لم تكن تدخل قبل العمل بالقانون رقم 123 لسنة 1981 فى إختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة . ثانياً : القانون رقم 123 لسنة 1981 و حد المعاملة بين ضباط الشرف على نحو ما هو مقرر لزملائهم الضباط العاملين بالقوات المسلحة . ثالثاً : المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الصف و الجنود لم يخضعها المشرع للجان القضائية لضباط القوات المسلحة و ما زالت خاضعة لمحاكم مجلس الدولة بحسبانه الجهة القضائية صاحبة الولاية العامة فى نظر المنازعات الإدارية . رابعاً : إختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعات الإدارية بضباط الصف و الجنود يمتد ليشمل دعاوى التعويض المترتبة على هذه القرارات بإعتبار أن الفرع يتبع الأصل و بحسبان أن طلب التعويض هو الوجه الآخر لطلب الإلغاء وأن كلا الطلبين يرتبطان إرتباطاً لا يقبل التجزئة .