الطعن رقم 189 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-2-7
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطة المحكمة التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد انور محفوظ وعبد الرؤوف محمد محيى الدين و طارق عبد الفتاح البشرى و محمد محمود البيار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 36 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - للمحكمة استجواب العامل المقدم للمحاكمة و سماع الشهود من العاملين و غيرهم - لا تثريب على تكليف المحكمة للنيابة الادارية التى قامت بالتحقيق أصلا باستكمال ما ترى المحكمة استكماله من سماع شهود أو استيفاء بعض جوانب التحقيق - ليس ثمة ما يوجب قصر اجراء التحقيق على المحكمة و الحظر على تكليفها للنيابة العامة .