الطعن رقم 28 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-2-4
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاء خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاء الخدمة -الاستقالة الحكمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الرؤوف محمود عبد العزيز الشربينى ونصحى بولس فارس و عادل عبد العزيز بسيونى و ابوبكر دمرداش ابوبكر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - إذا كانت العاملة لم تفصح فى تحقيق النيابة الإدارية عن عزوفها عن الوظيفة العامة أو عن كراهيتها لها و إنما كانت راغبة فقط فى أن تستمر فى مرافقة زوجها المعار لدولة عربية حتى تنتهى فترة إعارة الزوج درءاً لما قد يلحق بالأسرة من أضرار ملتمسة فى أقوالها تجديد الأجازة الخاصة الممنوحة لها فإن الحكم بفصل العاملة للإنقطاع يكون قد قام على أساس فهم خاطىء لواقعة الإتهام - رفض الجهة الإدارية تجديد الأجازة الخاصة بدون مرتب السابق الترخيص بها لا يبرر الإنقطاع عن العمل - يتعين على العاملة أن تلجأ إلى الطرق القانونية المؤدية لحمل جهة الإدارة للعدول عن مسلكها - إنقاطاعها من تلقاء ذاتها دون إذن ينطوى على سلوك مؤثم يستوجب المؤاخذة التأديبية - الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه و مجازاتها بخصم شهر من راتبها .