⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 795 لسنة 24 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1984-2-21 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الجزاءات التأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية على السيد على و طارق عبد الفتاح البشرى و عبد اللطيف احمد ابو الخير و محمد محمود البيار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البند الثالث من المادة 49 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 61 لسنة 1971 - جزاء الفصل من الخدمة يكون للمحكمة التأديبية المختصة سلطة توقيعه على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثانى و ما يعلوه - صدور قرار الفصل من نائب رئيس مجلس ادارة الشركة يجعله مشوبا بعيب عدم الإختصاص - عدم إستحقاق التعويض عن إلغاء القرار لعدم الإختصاص - لصاحب الشأن المطالبة بالتعويض فى ضوء ما يتم عليه التصرف فى أمره من جديد - الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه و بالغاء قرار فصل المدعى و برفض طلب التعويض .