الطعن رقم 795 لسنة 24 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-2-21
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الجزاءات التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية على السيد على و طارق عبد الفتاح البشرى و عبد اللطيف احمد ابو الخير و محمد محمود البيار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البند الثالث من المادة 49 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 61 لسنة 1971 - جزاء الفصل من الخدمة يكون للمحكمة التأديبية المختصة سلطة توقيعه على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثانى و ما يعلوه - صدور قرار الفصل من نائب رئيس مجلس ادارة الشركة يجعله مشوبا بعيب عدم الإختصاص - عدم إستحقاق التعويض عن إلغاء القرار لعدم الإختصاص - لصاحب الشأن المطالبة بالتعويض فى ضوء ما يتم عليه التصرف فى أمره من جديد - الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه و بالغاء قرار فصل المدعى و برفض طلب التعويض .