الطعن رقم 741 لسنة 24 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-2-14
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص المحاكم التأديبية - ما يخرج عن اختصاص المحاكم التأديبية
⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد انور محفوظ و عبد الرؤوف محمد محيى الدين و على السيد على و عبد اللطيف احمد ابو الخير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صدور قرار من جهة إدارية لا يخلع عليه فى كل الأحوال و بحكم اللزوم وصف القرار الإدارى - إذا صدر فى مسألة من مسائل القانون الخاص أو تعلق بإدارة شخص معنوى خاص يخرجه من عداد القرارات الإدارية أياً كان مصدره و مهما كان موقعه فى مدرج السلم الإدارى - لا يجوز إعتباره من القرارات الإدارية الصادرة فى شأن أحد من الأفراد التى يختص القضاء الإدارى وحده بنظر المنازعات الخاصة بها مثال : صدور قرار بنقل عامل بشركة من شركات القطاع العام و تعيينه رئيساً لمجلس إدارة شركة أخرى ثم إنهاء خدمته بالشركة الأخيرة - هذه المسائل من مسائل القانون الخاص تحكمها العلاقة العقدية التى تربط شركات القطاع العام بالعاملين فيها و هى من أشخاص معنوية خاصة - نتيجة ذلك : طلب التعويض عن هذه القرارات لا يعتبر من المنازعات الإدارية التى يختص القضاء الإدارى بنظرها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قرارت النقل و التعيين ليسا من الجزاءات التأديبية المقررة صراحة بلائحة نظام العاملين بالقطاع العام - طلب التعويض عن هذه القرارات يخرج عن إختصاص المحاكم التأديبية - إختصاص القضاء العادى - الحكم بعدم الإختصاص و الإحالة للمحكمة الإبتدائية العمالية .