الطعن رقم 510 لسنة 24 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-1-17
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
لجـان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اللجان القضائية للاصلاح الزراعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين و محمد كمال سليمان ايوب و طارق عبد الفتاح البشرى و وليم سليمان قلادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 13 مكرراً من قانون الإصلاح الزراعى أناطت باللجان القضائية فحص إقرارات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعى و تحقيق الملكية بتحديد ما يجب الإستيلاء عليه - قوانين الإصلاح الزراعى إستبعدت أراضى البناء من ملكية الأراضى التى تخضع للإستيلاء - إستبعاد أراضى البناء من إقرارات الملاك إنما هو من صميم إختصاص اللجان القضائية - للجنة أن تستكمل للملاك من الأراضى الخاضعة للإستيلاء الحد الأقصى للملكية المنصوص عليها قانوناً متى طلبوا ذلك - لا يعتبر هذا تعديلاً للأفراد و لكن إستكمالاً لما يتعين الإحتفاظ به .