⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 420 لسنة 24 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1983-12-27 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المخالفات التأديبية
⚖️ سقوط الدعوى التأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد انور محفوظ و عبد الرؤوف محمد محيى الدين و على السيد على و عبد اللطيف احمد ابو الخير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 59 من القانون رقم 61 لسنة 1971 و المادة 93 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام - إرجاء الشركة توقيع الجزاء لحين البت فى المسئولية الجنائية - صدور حكم محكمة أمن الدولة بالبراءة لعدم ثبوت الجناية و التصديق عليها فى 1976/10/23 - متى تم توقيع الجزاء من الشركة خلال سنة من تاريخ التصديق أى الحكم كان بمنأى عن سقوط الدعوى التأديبية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة قد برأ العامل من تهمة الإختلاس عن عجز العهدة لعدم ثبوت الجناية فإن هذا الحكم لا ينفى عن المطعون ضده مخالفة الاهمال الذى أدى إلى عجز العهدة - قرار الجزاء بتحميله نصف قيمة العجز صحيح - أساس ذلك : إعتباره تعويضاً مدنياً عن المخالفة و قد تحققت عناصر المسئولية من خطأ و ضرر و علاقة سببية - ولاية المحكمة التأديبية تمتد إلى طالب التعويض عن الضرر الناتج عن المخالفات التأديبية التى تختص بتوقيع الجزاء عنها أو بالطعن فى الجزاءات الموقعة بإعتبارها فرعاً من إختصاصها الأصلى .